responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 270

الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.

م ـ ٤٢٤ : مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء؟

* إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ، فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك.

وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ، فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.

م ـ ٤٢٥ : مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت الظروف أن يبتعدا عن

اسم الکتاب : الفقه للمغتربين المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست