الأحوط لزوماً
للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل
ذلك فعليها الصبر والانتظار.
م ـ ٤٢٤ : مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا
تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة
المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب
باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج
من تشاء؟
* إذا كان الزوج
هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج
بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ،
فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن
يطلقها بطلبها ذلك.
وأما إذا كانت هي
التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ، فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم
الشرعي.
م ـ ٤٢٥ : مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت
الظروف أن يبتعدا عن