* إذا لم يكن يظهر
المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أو فعل ، فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الودّ
والمحبة من البر والإحسان اليه ، قال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب
المقسطين ).
م ـ ٣٢٤ : هل يجوز دخول أصحاب الديانات
السابقة من الكتابيين ، ودخول الكفار من غيرهم ، المساجد ودور العبادة الإسلامية؟
وهل يجب علينا إلزام غير المحجبات بارتداء الحجاب ، ثم الدخول إذا كان دخولهن
جائزاً؟
* لا يجوز على
الأحوط دخولهم في المساجد ، وأما دخولهم في دور العبادة وغيرها ، فلا بأس به ،
وتلزم النساء بالتحجب ، إذا لزم من تركه الهتك.
م ـ ٣٢٥ : هل يجوز إزعاج الجار اليهودي
، أو الجار المسيحي ، أو الجار الذي لا يؤمن بدين أصلاً؟
* لا يجوز إزعاجه
من دون مبرّر.
م ـ ٣٢٦ : هل يجوز التصدق على الكفار
الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين؟ وهل يثاب المتصدِّق على فعله هذا؟