* لا بأس بالتصدق
على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدِّق على فعله ذلك.
م ـ ٣٢٧ : هل يجب الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت (ع ) ، أو كان من الكتابيين
الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟
* نعم يجبان مع
توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو
ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر
أو ينهى إن أراد مخالفته.
هذا ولو كان
المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل
النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً
قاصراً.
م ـ ٣٢٨ : مدرسة أوربية في ملاكها
مدرسون لا يؤمنون بدين ينكرون أمام التلاميذ وجود الله ، فهل يجوز إبقاء الطلاب
المسلمين بها ، رغم أن تأثرهم بأساتذتهم محتمل جداً؟
* لا يجوز ، وولي
الطفل يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
م ـ ٣٢٩ : هل يجوز اختلاط الجنسين في
المدارس المتوسطة والثانوية إذا علم الإنسان أنَّ ذلك الإختلاط سيؤدي حتماً في يوم