« من مات ولم يعرف إمام
زمانه مات ميتة جاهلية » وقد روي هذا
الحديث بألفاظ مختلفة ، لكن لا بدّ وأن يكون المراد منها معنى واحدا وهو ما دلّ
عليه اللفظ المذكور.
وهو بهذا اللفظ في عدّة من الكتب كشرح المقاصد[١] ..
وفي مسند أحمد
وغيره بلفظ : « من مات
بغير إمام مات ميتة جاهلية » [٢] ..
وبلفظ : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
» كما في بعض الكتب [٣]
..
وانظر : صحيح مسلم ٦ / ٢٢ ،
مسند الطيالسي : ٢٥٩ ح ١٩١٣ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٩ / ٣٨٨ ح ٩١٠ ، مسند
الشاميّين ٢ / ٤٣٧ ح ١٦٥٤ ، حلية الأولياء ـ لأبي نعيم ـ ٣ / ٢٢٤ وقال : « هذا
حديث صحيح ثابت ، أخرجه مسلم بن الحجّاج في صحيحه عن عمرو بن علي ، عن ابن مهدي ،
عن هشام بن سعد ، عن زيد » وهو ما مرّ تخريجه آنفا ، جامع الأحاديث ـ للسيوطي ـ ٧
/ ٣٨٤ ح ٢٣١١٤ و ٢٣١١٦ ، كنز العمّال ١ / ١٠٣ ح ٤٦٤ وج ٦ / ٦٥ ح ١٤٨٦٣.
وانظر : صحيح مسلم ٦ / ٢٢ ،
المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٩ / ٣٣٤ ح ٧٦٩ ، إتحاف السادة المتّقين ٦ / ١٢٢.
[٤] انظر : السنّة ـ
لابن أبي عاصم ـ : ٤٨٩ ح ١٠٥٧ ، مسند أبي يعلى ١٣ / ٣٣٦ ح ٧٣٧٥ ، المعجم الكبير ـ للطبراني
ـ ١٠ / ٢٨٩ ح ١٠٦٨٧ ، المعجم الأوسط ١ / ١٢٧ ح ٢٢٧ وج ٦ / ١٢٨ ح ٥٨٢٠ ، شرح نهج
البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٣ / ٢٤٢ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧ / ٤٩ ح
٤٥٥٤ ، مجمع الزوائد ٥ / ٢٢٥ ، جامع الأحاديث ـ للسيوطي ـ ٧ / ٣٨٤ ح ٢٣١١٣ ، كنز
العمّال ١ / ١٠٣ ح ٤٦٣.