وزاد بعض الفضلاء في التعريف : بحقّ
الأصالة ، وقال في تعريفها :
الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا
لشخص إنساني بحقّ الأصالة.
واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام
عموم الولاية ، فإنّ رئاسته عامّة لكن ليست بالأصالة.
والحقّ : إنّ ذلك يخرج بقيد العموم ،
فإنّ النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه ، فلا تكون رئاسته عامّة.
ومع ذلك كلّه ، فالتعريف ينطبق على
النبوّة. فحينئذ زاد فيه : بحقّ النيابة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
أو بواسطة بشر » [١].
هذا ، وقد أورد الفيّاض اللاهيجي في شرح التجريد
كلا تعريفي الإيجي والتفتازاني ، وارتضاهما [٢]
ممّا يدلّ على أنّ المقصد واحد وإن اختلفت الألفاظ وتنوّعت التعاريف.
وهذا هو المهمّ في المقام ، فإنّ علماء
الفريقين متّفقون على تعريف الإمامة بما ذكر.
الإمامة من أصول الدين :
ومن هذا التعريف ـ المتّفق عليه بين
الشيعة والسنّة ـ يتبيّن أنّ الإمامة من أصول الدين وليست من الفروع ، لأنّها
نيابة عن النبيّ ، فهي من شؤون النبوّة ومتعلّقاتها.
مضافا إلى أحاديث اتّفقوا عليها ، كقوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم :
[١] النافع يوم
الحشر في شرح الباب الحادي عشر : ٤٤.