responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت المؤلف : السيد عبد المنعم حسن    الجزء : 1  صفحة : 246

ظاهرهما » [١].

٢ ـ أخرج الحاكم في المستدرك بسنده إلى رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين » [٢] ، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه بخمسة أسانيد صحيحة.

٣ ـ أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي مال الأشعري أنه قال لقومه اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فلما اجتمعوا قال : هل فيكم أحد غيركم قالوا : إلا ابن أخت لنا ، قال : ابن أخت القوم منهم ، فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم [٣].

٤ ـ أخرج ابن ماجة في سننه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لا تتم الصلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » [٤].

٥ ـ وأخرج أيضا عن الربيع قالت : أتاني ابن عباس عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس : « إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح » [٥].


[١] ـ مسند أحمد بن حنبل ج ١ / ٩٥.

[٢] ـ المستدرك ج ١ / ٢٤٢.

[٣] ـ مسند أحمد بن حنبل ج ٥ / ٣٤٢.

[٤] ـ سنن ابن ماجة ج ١ / ١٥٦.

[٥] ـ سنن ابن ماجة ج ١ / ١٥٦.

اسم الکتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت المؤلف : السيد عبد المنعم حسن    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست