responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت المؤلف : السيد عبد المنعم حسن    الجزء : 1  صفحة : 247

هذا هو حكم الأرجل في الوضوء « المسح » ، وقد قال ابن عباس للذين يقولون بالغسل : ألا تتدبرون القرآن لقد أبدل الله تعالى الغسل مسحا في التيمم وأسقط المسح في آية التيمم فما لكم لا تفقهون؟! ...

يقول تعالى في نفس آية الوضوء من سورة المائدة ( وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) (سورة المائدة : آية / ٦) فتأمل ..

* الجمع بين الصلاتين :

هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ويسمى عند الفقهاء بالظهرين ، والمغرب والعشاء ويسمى بالعشائين بالإضافة إلى صلاة الصبح.

والأدلة على ذلك كثيرة ومتواترة من القرآن الكريم وعن طريق المدرستين.

يقول الله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) (سورة الإسراء : آية / ٧٨).

ـ الدلوك : معناها الزوال.

ـ الغسق : فيه قولان :

أ ـ أول ظلمة الليل.

ب ـ شدة الظلمة في نصف الليل.

ـ قرآن الفجر : صلاة الفجر.

وبناء على تفسير الغسق بأول الليل يكون النص قد حدد ثلاث أوقات للصلاة :

الوقت الأول : الزوال وهو بداية الوقت للظهر والعصر معا.

اسم الکتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت المؤلف : السيد عبد المنعم حسن    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست