اسم الکتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت المؤلف : السيد عبد المنعم حسن الجزء : 1 صفحة : 245
يكون حكم الأرجل
المسح أيضا ، لأنها معطوفة على الرؤوس المنصوبة محلا المجرورة لفظا فقوله تعالى (برؤوسكم ) لها حالتان :
ـ النصب محلا لأنها مفعول به.
ـ الجر لفظا لأنها مسبوقة بحرف الجر.
فالأرجل المعطوفة على الرؤوس يجوز فيها
حالتان.
ـ النصب عطفا على المحل.
الجر عطفا على اللفظ. والعطف على المحل
وارد في لغة العرب فيقال « ليس فلان بعالم ولا عاملا » بنصب عامل عطفا لها على محل
عالم.
* كما أنه لا يصح عطف الأرجل على الوجوه
والأيدي ، حيث لا يجوز العطف على الأبعد مع إمكان العطف على الأقرب ، وكذلك لوجود
الفاصل الأجنبي ، فلا يصح أن يقال (ضربت زيدا ومررت ببكر وخالدا) بعطف خالد على
زيد لوجود الفاصل وهو « مررت ببكر » كذلك في آية الوضوء لا يصح عطف (أرجلكم) على (وجوهكم وأيديكم ) لإمكان العطف على الأقرب وهو (رؤوسكم ) ولوجود الفاصل الأجنبي وهو جملة (وامسحوا برؤوسكم ).
*
أخبار من مصادر سنية توضح وجوب المسح دون الغسل :
١ ـ في مسند الإمام أحمد عن علي قال «
كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمسح
اسم الکتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت المؤلف : السيد عبد المنعم حسن الجزء : 1 صفحة : 245