responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 78

فأمّا معرفة الإمام بوقوع القبائح من بعض أوليائه فقد يكون من كلّ الوجوه التي يعلم وقوع ذلك منهم ، وهو ظاهرٌ نافذُ الأمر باسطُ اليد.

[ مشاهدته للأُمور بنفسه 7 ]

فمنها : أنّه قد يجوز أن يشاهد ذلك فيعرفه بنفسه ، وحال الظهور في هذا الوجه كحال الغَيْبة ، بل حال الغَيْبة فيه أقوى :

لأنّ الإمام إذا لم تُعرف عينُه ويُميّز شخصه ، كان التحرّز ـ من مشاهدته لنا على بعض القبيح ـ أضيق وأبعد ، ومع المعرفة له بعينه يكون التحرّز أوسع وأسهل ، ومعلومٌ لكّل عاقل الفرق بين الأمرين :

لأنّا إذا لم نعرفه جوّزنا في كلّ من نراه ـ ولا نعرف نسبه ـ أنّه هو ، حتى أنّا لا نأمن أن يكون بعض جيراننا أو أو أضيافنا أو الداخلين والخارجين إلينا ، وكلّ ذلك مرتفع مع المعرفة والتمييز.

وإذا شاهدَ الإمامُ منّا قبيحاً يوجب تأديباً وتقويماً ، أدّبَ عليه وقَوَّمَ ، ولم يحتج إلى إقرار وبيّنة ؛ لأنّهما يقتضيان غلبة الظنّ ، والعلم أقوى من الظنّ.

[ قيام البيّنة عنده 7 ]

ومن الوجوه أيضاً : البيّنة ، والغَيْبة ـ أيضاً ـ لا تمنع من استماعها والعمل بها :

لأنه يجوز أن يظهرَ على بعض الفواحش ـ من أحد شيعته ـ العددُ

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست