responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 79

الذي تقوم به الشهادةُ عليها ، ويكون هؤلاء العدد ممّن يلقى الإمام ويظهر له ـ فقد قلنا : إنّا لا نمنع من ذلك ، وإن كنّا لا نوجبه ـ فإذا شهدوا عنده بها ، ورأى إقامةَ حدّها : تولاّه بنفسه أو بأعوانه ، فلا مانع له من ذلك ، ولا وجه يوجب تعذره.

فإن قيل : ربّما لم يكن مَنْ شاهدَ هذه الفاحشة ممّن يلقى الإمامَ ، فلا يقدر على إقامة الشهادة ؟

قلنا : نحن في بيان الطرق الممكنة المقدَّرة في هذا الباب ، لا في وجوب حصولها ، وإذا كان ما ذكرناه ممكناً فقد وجب الخوف والتحرّز ، وتمّ اللطف.

على أنّ هذا بعينه قائم مع ظهور الإمام وتمكّنه :

لأنّ الفاحشة يجوز ـ أولاً ـ أن لا يشاهدها مَنْ يشهد بها ، ثمّ يجوز أن يشاهدها مَنْ لا عدالة له فلا يشهد ، وإنْ شهدَ لم تُقبل شهادتُه ، وإنْ شاهدها مِن العدول مَنْ تُقبل مثلُ شهادتِه يجوز أن لا يختار الشهادة.

وكأنّنا نقدر على أن نحصي الوجوه التي تسقط معها إقامة الحدود !

ومع ذلك كلّه فالرهبة قائمة ، والحذر ثابت ، ويكفي التجويز دون القطع.

[ الإِقرار عند الإمام ]

فأمّا الإِقرار : فيمكن أيضاً مع الغَيْبة؛ لأنّ بعض الأولياء ـ الّذين ربّما ظهر لهم الإِمام ـ قد يجوز أن يواقع فاحشة فيتوب منها ، ويؤْثر التطهير له

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست