responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 77

هذا السؤال القويّ الذي يعتقد مخالفونا أنّه لا جواب عنه ولا محيص منه.

[ الظهور للأولياء ليس واجباً ]

ومع هذا ، فما نمنع [١١٧] من ظهوره 7 لبعضهم إمّا لتقويم أو تأديب أو وعظ وتنبيه وتعليم ، غير أنّ ذلك كلّه غير واجب ، فيُطلب في فوته العلل وتتمّحل له الأسباب.

وإنّما يصعب الكلام ويشتبه إذا كان ظهوره للوليّ واجباً من حيث لا ينتفع أو يرتدع إلاّ مع الظهور.

واذا كان الأمر على خلاف ذلك سقط وجوب الظهور للوليّ ، لما دللنا عليه من حصول الانتفاع والارتداع من دونه ، فلم تبق شبهة.

[ علمُ الإمام حال الغَيْبة بما يجري

وطرق ذلك ]

فإن قيل : ومن أين يَعْلمُ الإمامُ في حال الغَيْبة والاستتار بوقوع القبائح من شيعته حتى يخافوا تأديبه عليها ، وهو في حال الغَيْبة ممن لا يُقِرّ عنده مُقِّر ، ولا يشهد لديه شاهد ، وهل هذا إلاّ تعليل بالباطل ؟!

قلنا : ما المتعلِّل بالباطل إلاّ مَنْ لا ينصف من نفسه ، ولا يلحظ ما عليه كما يلحظ ماله !


[١١٧] كان في نسخ الكتاب الثلاث : يمنع. وما أثبتناه هو المناسب للسياق.

اسم الکتاب : المقنع في الغيبة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست