اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 422
ثبوتها بالكتاب والسُنّة
والإجماع :
وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته
في الإسلام :
١
ـ الكتاب ، في قوله عزّ وجلّ : ( فما
استمتعتم به منهنّ ... )[١] وقد روي عن
جماعة من كبار الصحابة والتابعين ، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح
بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، حتّى أنّهم كانوا يقرأونها : « فما استمتعتم
به منهنّ إلى أجلّ ... » ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي ـ حينئذٍ ـ نصّ
في المتعة ، ومن هؤلاء :
عبدالله بن عبّاس ، واُبي بن كعب ، وعبدالله
بن مسعود ، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدّي
، وقتادة [٢].
بل ذكروا عن ابن عبّاس قوله : « والله
لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرّات ».
وعنه وعن أُبي التصريح بكونها غير
منسوخة.
بل نصّ القرطبي على أنّ دلالتها على
نكاح المتعة هو قول الجمهور ، وهذه عبارته : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة
الذي كان في صدر الاسلام » [٣].
٢
ـ السُنّة : وفي السُنّة أحاديث كثيرة دالّة على
ذلك ، نكتفي منها بواحدٍ ممّا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن
مسعود قال :
« كنّا نغزو مع رسول الله صلّى الله
عليه [ وآله ] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص
لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ، ثمّ قرأ عبدالله : ( يا أيّها
الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا
[٢] راجع التفاسير :
الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع
أيضاً : أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢/١٤٧ ، سنن البيهقي ٧/٢٠٥ ، شرح مسلم ـ النووي
ـ ٦/١٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧/٥٧١.