ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة
الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فإنّه كان ممّن أنكر على من حرّم المتعة.
٣
ـ الإجماع : فإنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ «
المتعة » نكاح. نصّ على ذلك القرطبي ، وذكر طائفةً من أحكامها ، حيث قال :
« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ
المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق »
ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكامه [٢].
وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي ، « هذه
هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى » [٣].
وعن ابن عبدالبّر في « التمهيد » : «
أجمعوا على أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة
بلا طلاق ولا ميراث بينهما ».
تحريم عمر :
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحجّ ـ حتّى
وفاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وزمن أبي
بكر ، وفي شطرٍ من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا
أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير
والكلام أنظر منها : تفسير الرازي ٢/١٦٧ ، شرح معاني الاثار ٣٧٤ ، سنن البيهقي ٧/٢٠٧
، بداية المجتهد ١/٣٤٦ المحلّى ٧/١٠٧ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١/٢٧٩ ، شرح
التجريد
[١] صحيح البخاري/في
كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد ١/٤٢٠.