responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 423

إنّ الله لا يحبّ المعتدين ) [١].

ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فإنّه كان ممّن أنكر على من حرّم المتعة.

٣ ـ الإجماع : فإنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ « المتعة » نكاح. نصّ على ذلك القرطبي ، وذكر طائفةً من أحكامها ، حيث قال :

« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق » ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكامه [٢].

وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي ، « هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى » [٣].

وعن ابن عبدالبّر في « التمهيد » : « أجمعوا على أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ».

تحريم عمر :

وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحجّ ـ حتّى وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وزمن أبي بكر ، وفي شطرٍ من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال :

« متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها : تفسير الرازي ٢/١٦٧ ، شرح معاني الاثار ٣٧٤ ، سنن البيهقي ٧/٢٠٧ ، بداية المجتهد ١/٣٤٦ المحلّى ٧/١٠٧ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١/٢٧٩ ، شرح التجريد


[١] صحيح البخاري/في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد ١/٤٢٠.

[٢] تفسير القرطبي ٥/١٣٢.

[٣] تفسير الطبري بتفسير الآية.

اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست