اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 421
ولقائل أن يقول : إنّ الغرض الأصلي من
التحريم هو إحياء سُنّة الجاهليّة ، فإنّهم « كانوا يرون العمرة في أشهر الحجّ من
أفجر الفجور في الأرض » [٤].
قال البيهقي : « ما أعمر رسول الله صلّى
الله عليه [ وآله ] وسلّم عائشة في ذي الحجّة إلاّ ليقطع بذلك أمر الشرك » [١].
ولذا صحّ عنه صلّى الله عليه [ وآله ]
وسلّم : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أنّ معي لأحللت. فقام
سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال : لا ، بل للأبد
». أخرجه أرباب الصحاح كافّة ، وعقد له البخاري في صحيحة باباً.
متعة النساء :
وهي أن تزوجّ المرأة الحرّة الكاملة
نفسها من الرجل المسلم بمهرٍ مسمّىّ إلى أجلٍ مسمّىً ، فيقبل الرجل ذلك ، فهذا
نكاح المتعة ، أو الزواج الموقّت ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم ، من
كون العقد جامعاً لجميع شرائط الصحّة ، وعدم وجود المانع من نسبٍ أو سببٍ وغيرهما
، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم ، ويلحق الولد بالأب كما يلحق به فيه ، وتترتّب
عليه سائر الاثار المترتّبة على النكاح الدائم ، من الحرمة والمحرمية والعدّة ...
إلاّ أنّ الافتراق بينهما يكون لا
بالطلاق بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قِبَل الزوج ، وأنّ العدّة ـ إن لم تكن في
سنّ اليأس الشرعي ـ قرءان إن كانت تحيض ، وإلاّ خمسة وأربعون يوماً ، وأنّه لا
توارث بينهما ، ولا نفقة لها عليه وهذه أحكام دلّت عليها الأدلّة الخاصّة ، ولا
تقتضي أن تكون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل ملك اليمين.
[١] أخرجه البخاري
ومسلم وغيرهما في أبواب التمتّع والعمرة.