اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 227
وسيأتي كلام الغزالي الذي أورده السّعد
في أن الفضل للعلم والتقوى ...
وهو لم يجب عن هذه الموارد إلاّ أنْ قال
:
(
والجواب ـ بعد التسليم ـ إنّ هذا لا يقدح في الاجتهاد ، فكم مثله للمجتهدين ).
أمّا قوله « من التسليم » فلم نفهم وجهه؟
إنْ كان يشكّك في ثبوتها فلماذا لم يصرّح ولم يبيّن؟ إنّه لا حاجة إلى إيراد أخبار
تلك الموارد بعد إذعان الكلّ بها حتّى شيخه العضد ، فإنّه بعد أن ذكر قضية إحراق
الفجائة ، وقطع يسار السارق ، والجهل بميراث الجدّة ... [١] لم يناقش في ثبوتها ...
وأمّا قوله ( إنّ هذا لا يقدح في
الاجتهاد فكم مثله للمجتهدين ).
ففيه : أيّ اجتهاد هذا؟ إن قلنا : كيف طرح نصّ الكتاب بخبر واحد مفروض اختص به؟
قالوا : اجتهد. وإنْ قلنا : كيف خالف الشرع في قطع يد السارق؟ قالوا : اجتهد وإنْ
قلنا : كيف يكون إماماً وهو يجهل حكم الإرث ومعنى لفظ الأب؟ قالوا : انه مجتهد ، والجهل
لا يقدح في الاجتهاد ، فكم مثله للمجتهدين؟
ولو سلّم أنّ « الجهل » غير قادح ، فهلاّ
توقف عن الحكم في قطع يد السّارق ـ كما توقف عن الجواب عن الارث حتى وجد الحكم عند
المغيرة بن شعبة اللّعين ، وعن معنى الأب ـ فلم يقطع حتى يسأل؟ وهل الاجتهاد عذر؟
لو كان عذراً فلماذا أوقع الذنب على الجلاّد؟ أو وجّهوا الحكم بـ « لعلّه ... ولعلّه
... » كما لا يخفى على من راجع ( المواقف ) و ( الصواعق )؟ حتى اضطرّ بعضهم في (
حواشيه على شرح العقائد النسفيّة ) إلى أن يقول : « قد قطع يسار السارق وهو خلاف
الشرع ، والظاهر أنّ القضاء بغير علم ذنب ، وما كان هو معصوماً »!
لكنّ عليّاً عليهالسلام ما خالف الكتاب والسنة في مورد ، وما
جهل بحكم ولا لفظ ، بل ادعى الأعلميّة ـ وهو الصادق المصدّق ـ واعترف له بذلك كبار