اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 218
ترجيح البعض بلا
مرجّح ، فكذلك الأمر في عموم المطلق وشموله لجميع أفراده.
إذنْ ، لا سبيل إلى إنكار دلالة الحديث
على العموم ، ومن هنا اعترف شيخه القاضي العضد بذلك [١] إلاّ أنّه ادعى العهد ، لكنّ السّعد
يقول : ( وربما
يدعى كونه معهوداً كغلام زيد )
فهو غير جازم بالعهد ، وذلك لأنّه يدري أنّ العهد المدعى ليس إلاّ قرينيّة زمان
صدور الحديث ، وهو وقت الخروج عن المدينة إلى تبوك ... كما نصّ عليه شارح المواقف
... وهو موقوف على كون المورد مخصّصاً وهو باطل ، ولذا قال : ( وأمّا الجواب : بأنّ
النبي لمّا خرج ... فربّما يدفع بأنّ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، بل ربما
يحتجّ ... ).
هذا أولاً :
وثانياً : إنّ ورود الحديث غير مختص
بهذا المورد ، فقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
هذا الكلام لعلي عليهالسلام
في مواضع عديدة ، منها عند المؤاخاة ، وقد أوردنا الخبر في ذلك في ( الطّرائف ) عن
أحمد بن حنبل كما في ( كنز العمّال ) ، وسيأتي خبر آخر فيه قريباً.
وأمّا قوله : ( وليس الاستثناء
المذكور إخراجاً ... بل منقطع ... ).
فهذا الإشكال ذكره شيخه القاضي العضد
... فأنصف السّعد وأجاد في دفعه بقوله : ( اللهمّ إلاّ أن يقال : إنها بمنزلة المستثنى
، لظهور انتفائها ).
إلى هنا تمّ دلالة الحديث على العموم
...
قال : ( ولو سلّم العموم فليس من منازل هارون الخلافة
والتصرّف ... وقوله : اخلفني ليس استخلافاً ... ).
ويردّه تصريح كبار المفسّرين منهم
بتفسير قوله : ( اخلفني )
بأنّ المعنى « كن خليفتي ونافذ أمرك فيهم » فلاحظ تفاسير : ( الكشاف ) و ( الرازي
) و ( البيضاوي ) و ( النيسابوري ) و ( النسفي ) و ( ابن كثير ) و ( الخازن ) ...