اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 217
المصدر إنما تفيد
العموم لأنّ اسم الجنس المضاف من أدوات العموم ، والانحصار في المثال المذكور إنما
هو من جهة أنّ العموم فيه يستلزم الحصر ... ».
وفي حاشية الجلبي على ( شرحه المطوّل )
: « قوله : واستغراق المفرد أشمل. قد سبق تصريح الشارح بأنّ اضافة المصدر تفيد
الحصر وحقق هناك أن مبناه كون المصدر المضاف من صيغ العموم ، فهذه القضية كلية ...
».
هذا ، ولو أردنا أيراد كلماتهم لطال بنا
المقام ... فالعجب من السّعد كيف ينسى في هذا الموضع ما قرّره هو وغيره من الأعلام؟
فظهر سقوط قوله : ( منع عموم المنازل ).
وكذا قوله : ( بل غاية الاسم
المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق ، وربما يدعى كونه معهوداً معيّناً كغلام زيد ).
فإنّ تبادر العهد من « غلام زيد » بسبب
القرينة لا يستلزم عدم العموم في كلّ اسمٍ مضاف ، لانّ اسم الجنس المعرّف باللام
والجمع باللام أو المضاف الدالة على العموم ـ كما صرّح بذلك علماء الأصول ـ تحمل
على العهد أينما تحقّق العهد ، وهذا لا ينفي كونها للعموم حيث لا عهد ، فكذا في
اسم الجنس المضاف ، قال الجلال المحلّي في ( شرح جمع الجوامع ) : « والجمع المعرّف
باللاّم نحو : قد أفلح المؤمنون ، أو الاضافة نحو : يوصيكم الله في أولادكم للعموم
ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذّهن ».
وكيف يقول : ( غاية الاسم ... الاطلاق )؟
والحال أنّه حيث لا يتحقق العهد يكون الأستثناء صحيحاً ، وقد عرفت أن صحّته دليل
العموم ، كما عرفت أن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم.
سلّمنا أن غايته الإطلاق ، فإنّ الاطلاق
أيضاً كاف لإثبات دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام ، لانّ المتكلّم الحكيم إذا جاء بلفظ
مطلق ولم ينصب قرينة على التقييد أفاد العموم وإلاّ لزم الإهمال ، بل لقد نصّ
السّعد نفسه في ( شرح التوضيح ) على أنّه لابدّ من حمل صيغ العموم على الكلّ
احترازاً عن
اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 217