responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 217

المصدر إنما تفيد العموم لأنّ اسم الجنس المضاف من أدوات العموم ، والانحصار في المثال المذكور إنما هو من جهة أنّ العموم فيه يستلزم الحصر ... ».

وفي حاشية الجلبي على ( شرحه المطوّل ) : « قوله : واستغراق المفرد أشمل. قد سبق تصريح الشارح بأنّ اضافة المصدر تفيد الحصر وحقق هناك أن مبناه كون المصدر المضاف من صيغ العموم ، فهذه القضية كلية ... ».

هذا ، ولو أردنا أيراد كلماتهم لطال بنا المقام ... فالعجب من السّعد كيف ينسى في هذا الموضع ما قرّره هو وغيره من الأعلام؟

فظهر سقوط قوله : ( منع عموم المنازل ).

وكذا قوله : ( بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق ، وربما يدعى كونه معهوداً معيّناً كغلام زيد ).

فإنّ تبادر العهد من « غلام زيد » بسبب القرينة لا يستلزم عدم العموم في كلّ اسمٍ مضاف ، لانّ اسم الجنس المعرّف باللام والجمع باللام أو المضاف الدالة على العموم ـ كما صرّح بذلك علماء الأصول ـ تحمل على العهد أينما تحقّق العهد ، وهذا لا ينفي كونها للعموم حيث لا عهد ، فكذا في اسم الجنس المضاف ، قال الجلال المحلّي في ( شرح جمع الجوامع ) : « والجمع المعرّف باللاّم نحو : قد أفلح المؤمنون ، أو الاضافة نحو : يوصيكم الله في أولادكم للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذّهن ».

وكيف يقول : ( غاية الاسم ... الاطلاق )؟ والحال أنّه حيث لا يتحقق العهد يكون الأستثناء صحيحاً ، وقد عرفت أن صحّته دليل العموم ، كما عرفت أن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم.

سلّمنا أن غايته الإطلاق ، فإنّ الاطلاق أيضاً كاف لإثبات دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، لانّ المتكلّم الحكيم إذا جاء بلفظ مطلق ولم ينصب قرينة على التقييد أفاد العموم وإلاّ لزم الإهمال ، بل لقد نصّ السّعد نفسه في ( شرح التوضيح ) على أنّه لابدّ من حمل صيغ العموم على الكلّ احترازاً عن

اسم الکتاب : الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة المؤلف : الحسيني الميلاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست