responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 162

( ٢٥١ ) وعن ابن عباس : صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر[١].

( ٢٥٢ ) وعنه صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر... سالت ابن عباس كما سألتني فقال : اراد أن لا يحرج أحداً من اُمّته[٢].

( ٢٥٣ ) وعنه : جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك ... فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال : اراد أن لا يحرج أُمّته[٣].

( ٢٥٤ ) وعن معاذ بن جبل : جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزوة تبوك ... فقال : اراد أن لا يحرج اُمّته.

أقول : والروايات في ذلك كثيرة[٤].

( ٢٥٥ ) وعن العقيلي قال رجل لابن عباس : الصلاة فسكت ، ثم قال : الصلاة فسكت ، ثم قال : الصلاة فسكت ، ثم قال : لا أُمّ لك أتعلمنا بالصلاة وكنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وفي شرح النووي[٥]: وذهب جماعة من الاَئمّة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين واشهب من اصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال ، والشاشي الكبير من اصحاب الشافعي عن ابن اسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر.

أقول : الجمع على قسمين : صوري وحقيقي ، والاول : تأخير الاَولى


[١] صحيح مسلم ٥ : ٢١٥.

[٢] صحيح مسلم ٥ : ٢١٥.

[٣] صحيح مسلم ٥ : ٢١٦.

[٤] انظر صحيح مسلم ٥ : ٢١٥ ـ ٢١٨.

[٥] صحيح مسلم ٥ : ٢١٩.

اسم الکتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة المؤلف : عبد الصمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست