من الميت ، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه؟
قال : « يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس » [١].
[٢١] وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق [٢] الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟
قال : « لا بأس » [٣].
[٢٢] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ [٤].
قال : « لا يصلح حتى تمسح على رأسها » [٥].
[٢٣] وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟
قال : « إذا لم [٦] يدخل حلقه فلا بأس » [٧].
[٢٤] وسألته عن رجل وطئ جارية ، [٨] فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد؟
قال : « الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول [٩] رسول الله صلىاللهعليهوآله : ( الولد للفراش ) » [١٠].
[١] الكافي ٦ : ٢٦٠ / ١ عن الصادق عليهالسلام باختلاف يسير ، ونحوه في التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٨ و ١٩٩.
[٢]في « م » : تعنق.
[٣] ونحوه عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي ٤ : ١٠٤ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٧١ / ٨١٩ ، والاستبصار ٢ : ٨٢ / ٢٥٠ ، ونقله الحر العاملي في الوسائل ٧ : ١٧ / ٨.
[٤] الخمار : ما تلبسه المرأة على رأسها. « مجمع البحرين ـ خمر ـ ٣ : ٢٩٢ ».
[٥] وسائل الشيعة ١ : ٣٢١ / ٥.
[٦] في « م » : إن لم.
[٧] دعائم الاسلام ١ : ٢٧٥ عن جعفر بن محمد عليهماالسلام باختلاف يسير ، والوسائل ٧ : ٥١ / ٥.
[٨] في « م » : جاريته.
[٩] في « م » : إلى قول.
[١٠] الكافي ٥ : ٤٩١ / ٢ ، والفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٣٥٨ ، والتهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٥ عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه ، والوسائل ١٤ : ٥٦٩ / ٧.