responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 110

من الميت ، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه؟

قال : « يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس » [١].

[٢١] وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق [٢] الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟

قال : « لا بأس » [٣].

[٢٢] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ [٤].

قال : « لا يصلح حتى تمسح على رأسها » [٥].

[٢٣] وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟

قال : « إذا لم [٦] يدخل حلقه فلا بأس » [٧].

[٢٤] وسألته عن رجل وطئ جارية ، [٨] فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد؟

قال : « الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول [٩] رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الولد للفراش ) » [١٠].


[١] الكافي ٦ : ٢٦٠ / ١ عن الصادق عليه‌السلام باختلاف يسير ، ونحوه في التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٨ و ١٩٩.

[٢]في « م » : تعنق.

[٣] ونحوه عن أبي جعفر عليه‌السلام في الكافي ٤ : ١٠٤ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٧١ / ٨١٩ ، والاستبصار ٢ : ٨٢ / ٢٥٠ ، ونقله الحر العاملي في الوسائل ٧ : ١٧ / ٨.

[٤] الخمار : ما تلبسه المرأة على رأسها. « مجمع البحرين ـ خمر ـ ٣ : ٢٩٢ ».

[٥] وسائل الشيعة ١ : ٣٢١ / ٥.

[٦] في « م » : إن لم.

[٧] دعائم الاسلام ١ : ٢٧٥ عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام باختلاف يسير ، والوسائل ٧ : ٥١ / ٥.

[٨] في « م » : جاريته.

[٩] في « م » : إلى قول.

[١٠] الكافي ٥ : ٤٩١ / ٢ ، والفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٣٥٨ ، والتهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٨ / ١٣١٥ عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، والوسائل ١٤ : ٥٦٩ / ٧.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست