[١٧] وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي [١] أربعة أشهر وعشر ، ما حالها؟
قال : « إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبداً وإن تزوجت غيره.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطاب » [٢].
[١٨] وسألته عن الدباء [٣] من الجراد هل يحل [٤] اكله؟
قال : « لا يحل اكله حتى يطير » [٥].
[١٩] وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي الجد أن يزوج أحدهما ، وهوي أبوها الآخر ، أيهما [٦] أحق أن ينكح؟
قال : « الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها » [٧].
[٢٠] وسألته عن رجل كانت [٨] له غنم ، وكان يعزل من جلودها الذكي
[١] في « م » : يمضي.
[٢] قرب الإسناد : ١٠٩ ، ونحوه عن أبي عبدالله عليهالسلام في الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٨٦ / ٦٧٥ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ١٤ : ٣٤٩ / ٢٠ ، وأنظر : مسألة رقم ١٠٦ من نفس الكتاب.
[٣] الدباء : الجراد قبل أن يطير. « الصحاح ـ دبا ـ ٦ : ٣٣٣٣ ».
[٤] في « م » زيادة : له.
[٥] قرب ألاسناد : ١١٧ باختلاف يسير ، والكافي ٦ : ٢٢٢ / ذيل الحديث ٣ ، بسنده عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر. والتهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٤ عن محمد بن يعقوب ، والوسائل ١٦ : ٣٧٠ / ١.
[٦] في « م » : أيتهما.
[٧] قرب الاسناد : ١١٩ ، ومثله عن الصادق عليهالسلام في الكافي ٥ : ٣٩٥ / ١ ، والفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٩٢ ، ونحوه في التهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦٠ ، ونقله الحر العاملي في الوسائل ١٤ : ٢١٩ / ٨.
[٨] في « م » : كان.