responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 111

[٢٥] وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟

قال : « إذا أرضعته عتق » [١].

[٢٦] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تاكل من عقيقة ولدها؟

قال : « لا يصلح لها الاكل منه فلتصدق بها كلها » [٢].

[٢٧] وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟

قال : « إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والأسم في اليوم السابع » [٣].

[٢٨] وسألته عن الحج مفرداً هو أفضل أو الإقران؟ [٤].

قال : « إقران الحج أفضل من الإفراد » [٥].

[٢٩] وسألته عن المتعة[٦] والحج مفردا [٧] وعن الإقران ، أية[٨] أفضل؟


[١] دعائم الإسلام ٢ : ٢٤٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام ، والوسائل ١٤ : ٣٠٨ / ٤.

[٢] الكافي ٦ : ٣٢ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٤ / ١٧٧٥ عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه.

[٣] ورد نحوه في الكافي ٦ : ٣٨ / ١ ، والفقيه ٣ : ٣١٦ / ١٥٣٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٦ / ١٧٨٦ ، ومكارم الأخلاق : ٢٢٩ ، ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل ١٥ : ١٧٠ / ٣.

[٤] حج ألافراد : ان يحرم المكلف من ميقاته ويذهب الى عرفات ثم المشعر الحرام ثم منى يقضي مناسكه فيها ، ثم يذهب ألى مكة فيأتي بالطواف وباقي أعماله وعليه عمرة مفردة فيما بعد ذلك وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.

[٥] حج القران : كما تقدم بزيادة سياق الهدي معه ومنه سمي قران. وللتفصيل راجع الكتب الفقهية.

[٦] ورد مايدل عليه في الكافي ٤ : ٣٩٥ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٤٢ / ١٢٣ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ٨ : ١٨٢ / ٢٤.

[٧] حج التمتع : الاحرام من الميقات بالعمرة ثم الاحرام من مكة المكرمة بالحج ويأتي بأعمال عرفات والمشعر ومنى ثم يعود إلى طواف الحج وباقي ألأعمال وللتفصيل راجع الموسوعات الفقهية.

[٨] في البحار : أيهما.

اسم الکتاب : مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها المؤلف : العریضي، علي بن جعفر    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست