١٠٩٠ ـ وسألته عن فأرة أو كلب شربا من
زيت أو سمن أو لبن ، قال :
« إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن
ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلّا أن يكون صاحبه
موسراً يحتمل أن يهريقه فلاينتفع به في شيء » [٣].
١٠٩١ ـ وسألته عن المسلم له أن يأكل مع
اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة ، أو يقعد معه على فراش ، أو في المسجد او يصاحبه؟
قال : « لا » [٤].
١٠٩٢ ـ وسألته عن المسلم العارف يدخل
بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلحِ له شربه من غير أن يسأله
عنه؟ قال :
« إذا كان مسلمًا عارفاَ فاشرب ما أتاك
به ، إلا أن تنكره » [٥].
[١] أورده القاضي في
دعائم ألاسلام ١ : ١٢٢ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٠| ١١٧ ، ونقله المجلسي
في بحاره ٦٦ : ٤٩٢| ٣٣.
[٢] روى نحوه القاضي
في دعائم الاسلام ١ : ١٢٢ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٩| ٦٦٣ ، ونقله المجلسي في
بحاره ٨٠ : ٥٦| ٦.
[٣] رواه علي بن
جعفر في المسائل : ١٣٣| ١٢٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٨ | ١١.
[٤] رواه الكليني في
الكافي ٦ : ٢٦٤| ٧ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٨٧| ٣٦٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل :
١٣٧| ١٤٢ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٥ : ٣٨٩| ٣.
[٥] رواه علي بن
جعفر في المسائل : ١٦١| ٢٥٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٦٨| ٤.