responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 275

١٠٩٣ ـ وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال :

« إذا لا تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه » [١].

١٠٩٤ ـ وسألته عن ذبيحة اليهود والنصارى ، هل تحل؟ قال :

« كلْ ما ذكر اسم الله عليه » [٢].

١٠٩٥ ـ وسألته عن ذبائح نصارى العرب ، قال :

« ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل ، ذبائحهم » [٣].

١٠٩٦ ـ وسألته عن لحوم الحمر الأهلية ، أتؤكل؟ قال :

« نهى عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها » [٤].

١٠٩٧ ـ وسألته عن الزجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال :

« امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم » [٥].


[١] روى القاضي في دعائم الاسلام ١ : ١٢٢ ، نحوه ، واورده علي بن جعفر في مسائله : ١٦٦| ٢٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٨| ٥.

[٢] اورد العياشي نحوه في تفسيره ١ : ٣٧٤| ٨٤ ، والقاضي في دعائم الاسلام ٢ : ١٧٧| ٦٣٩ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٠| ٩٧١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٦٨| ٢٨٧ والاستبصار ٤ : ٨٤| ٣١٩ ، ورواه علي بن جعفرفي المسائل : ١٠٤| ٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٢٢| ١٤.

[٣] روى الشيخ في التهذيب ٩ : ٦٨| ٢٨٨ وفي الاستبصار ٤ : ٨٥| ٣٢٠ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٢٢| ١٤.

[٤] أورد الصدوق نحوه في علل الشرائع : ٥٦٣| ١ ، ٢ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٤١| ١٧١ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٢٩| ١١٠ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٧١| ٤.

[٥] روى الكليني ، في الكافي ٦ : ٤٣| ٤ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ١١٠| ٣٧٤ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٢٣| ١١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست