responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 273

« إذا ذهب سكره فلا بأس » [١].

١٠٨٤ ـ وسألته عن دن الخمر ، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال :

« إذا غسل فلابأس » [٢].

١٠٨٥ ـ وسألته عن شارب الخمر ، ما حاله إذا سكر منه؟ قال :

« من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعبن يوماً لقي الله عزوجل كعابد وثن » [٣].

١٠٨٦ ـ وسألته عن رجل اصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له؟ قال :

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها عرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وانت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه » [٤].

١٠٨٧ ـ وسألته عن النثار : السكر واللوز وغيره ، أيحل أكله؟ قال :

« يكره أكل النهب » [٥].


[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٥| ٢١٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٧٨| ١.

[٢] أورده الكليني في الكافي ٦ : ٤٢٧| ١ ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله ١٥٥| ٢١٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٦٠| ٢.

[٣] اورد القاضي في دعائم الاسلام ٢ : ١٣١| ٤٦٠ ، نحوه ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٦| ٢٢٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٢٧| ٩.

[٤] أورده القاضي في دعائم الاسلام : ٢ : ٤٩٧| ١٧٧٠ ، والكليني في الكافي ٥ : ١٤٠| ١٢ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٢| ١١٧٦ ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله ١٠٤| ٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٨.

[٥] رواه الكليني في الكافي ٥ : ١٢٣| ٧ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٩٧| ٣٧٣ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٧٠| ١٠٧٢ وفي الاستبصار ٣ : ٦٦ | ٢٢١ ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٣٩| ١٥٥ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٧٩| ٣.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست