responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 272

« لا يصدّق ، إلّا أن يكون مسلماً عارفاً » [١].

١٠٧٩ ـ وسألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً ، هل يصلح أكله؟ قال :

« لا بأس » [٢].

١٠٨٠ ـ وسألته عن الاقران بين التين والتمر وسائر الفاكهة ، قال :

« نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل كيف شئت ، وان كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن » [٣].

١٠٨١ ـ وسألته عن ألبان الأتن يشرب للدواء أو تجعل في الدواء ، قال : ـ

« لا بأس » [٤].

١٠٨٢ ـ وسألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر ، [ قدح ] [٥] عيدان أو باطية [٦] ، قال :

« إذا غسله فلا بأس » [٧].

١٠٨٣ ـ وسألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصيرخلاً ، يؤكل؟ قال :


[١] رواه الشيخ في التهذيب ٩ : ١٢٢| ٥٢٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٧٤| ١.

[٢] نقله المجلسي في البحار ٦٦ : ٢٩| ٢.

[٣] رواه البرقي في المحاسن : ٤٤٢| ٣١١ ، والصدوق في علل الشرائع : ٥١٩| ١ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٥٣| ٢٠٦.

[٤] اورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام ٢ : ١٥١| ٥٤١ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٤| ٢١١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ١٠٠| ١٣.

[٥] اثبتناه من مسائل علي بن جعفر ، في الاصل : قدحاً.

[٦] قدح عيدان : قدح من خشب ، والباطية : نوع من الآنية. « الصحاح ـ بطا ـ ٦ : ٢٢٨١ ».

[٧] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٥٤| ٢١٢ ، ونقله المجلسي في بحاره : ٨٠ : ١٦٠| ١.

اسم الکتاب : قرب الإسناد المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست