responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 538

[ 26284 ] 6 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [1] عن علي 7 قال : وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (2) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال : ( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) [3] فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) (4) على حاله لم ينسخه.

أقول : تقدم [5] أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [6] : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة ، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدم [7] ويأتي [8].

3 ـ باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ 26285 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،


[6] المحكم والمتشابه : 34.

[1] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ).

(2 و 4) البقرة 2 : 221.

[3] المائدة 5 : 5.

[5] تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 1 من هذه الابواب.

( 6 ) الممتحنة 60 : 10.

[7] تقدم في الباب 1 وفي احاديث هذا الباب.

[8] يأتي في الباب 3 و 12 من هذه الابواب.

الباب 3

فيه 3 احاديث

[1] الكافي 5 : 356 | 2.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست