responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 539

عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن اعين ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانيّة انما يحل منهن نكاح البله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [1].

[ 26286 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر 7 : اني أخشى أن لا يحل لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله؟ قلت : وما البله؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

[ 26287 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين [1] بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله 7 فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [2].

4 ـ باب حكم تزويج الذمية متعة

[ 26288 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن

[1] التهذيب 7 : 299 | 1249 ، والاستبصار 3 : 180 | 653.


[2] الكافي 5 : 349 | 7 ، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.

3 ـ الكافي 5 : 349 | 9 ، واورده في الحديث 7 ، 8 من الباب 11 من هذه الابواب.

[1] في المصدر : الحسن.

[2] يأتي في الباب 11 من هذه الابواب.

الباب 4

فيه 3 احاديث

[1] التهذيب 7 : 256 | 1103 ، والاستبصار 3 : 144 | 518 ، واورده في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب المتعة.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست