اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 537
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله
[ 26281 ] 3 ـ وعنه
، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم : قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج
الامة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في
حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
[ 26282 ] 4 ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن
داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله 7 عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في
دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما
في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
وبالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله
7 قال : سألته
، وذكر مثله [1].
[ 26283 ] 5 ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن
سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين 7 قال : لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام
في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم
أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير
الكتابية أو غير الضرورة.