responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 537

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله

[ 26281 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم : قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.

[ 26282 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله 7 عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

وبالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته ، وذكر مثله [1].

[ 26283 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين 7 قال : لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم

أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.

(2) التهذيب 7 : 299 | 1250 ، والاستبصار 3 : 180 | 654.


3 ـ الكافي 5 : 360 | 8 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

4 ـ التهذيب 7 : 299 | 1251 و 7 : 453 | 1814 ، والاستبصار 3 : 180 | 655 ، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب جهاد العدو.

[1] التهذيب 7 : 433 | 1727.

5 ـ علل الشرائع : 503 | 1 ، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 23 ، واخرجه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب جهاد العدو.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست