responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 536

2 ـ باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب

الخمر وأكل الخنزير

[ 26279 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره [1] جميعا ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه [2].

أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم [3] ويأتي [4].

[ 26280 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.

وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ـ في حديث ـ مثله [1].

الباب 2

فيه 6 احاديث


[1] الكافي 5 : 356 | 1 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 119 | 301 ، والتهذيب 7 : 298 | 1248 ، والاستبصار 3 : 179 | 652.

[1] في المصدر زيادة : من اصحابنا.

[2] الفقيه 3 : 257 | 1222.

[3] تقدم في احاديث الباب 1 من هذه الابواب.

[4] يأتي في احاديث هذا الباب والابواب الاتية من هذه الابواب.

[2] الكافي 5 : 358 | 10.

[1] الكافي 5 : 358 | 9.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست