responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 535

أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّه [1] كره مناكحة أهل الحرب.

[ 26278 ] 7 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ) [1] قال : روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر 7 أنه منسوخ بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [2] وبقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [3].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [4] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا [5] وفي المواريث [6] ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة ، كما ذكره الشيخ [7] وغيره [8] لما يأتي [9] ، إن شاء الله.

[1] في المصدر : ان عليا 7.


[7] مجمع البيان 2 : 162.

[1] المائدة 5 : 5.

[2] البقرة 2 : 221.

[3] الممتحنة 60 : 10.

[4] يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الابواب.

[5] يأتي في الحديثين 10 و 11 من الباب 10 من هذه الابواب.

[6] يأتي في الباب 16 من ابواب ميراث الازواج ، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب ما يكتسب به وفي الحديث 4 من الباب 26 من ابواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي حكم المرتد في الباب 21 من ابواب نكاح العبيد.

[7] الاستبصار 3 : 179 ، 180 | 652 ، 653 ، 655.

[8] التذكرة 2 : 645 ، ورياض المسائل 2 : 105 ، 106.

[9] يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الابواب.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست