اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 535
أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه ، أنّه [1]
كره مناكحة أهل الحرب.
[ 26278 ] 7 ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : ( والمحصنات
من الذين اوتوا الكتاب )[1] قال : روى
أبو الجارود ، عن أبي جعفر 7
أنه منسوخ بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن )[2] وبقوله : ( ولا
تمسكوا بعصم الكوافر )[3].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [4] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا [5] وفي المواريث [6] ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو
المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة ، كما ذكره الشيخ [7] وغيره [8] لما يأتي [9] ، إن شاء الله.
[4] يأتي في الابواب 2 و 3 و
4 و 6 و 7 من هذه الابواب.
[5] يأتي في الحديثين 10 و 11
من الباب 10 من هذه الابواب.
[6] يأتي في الباب 16 من
ابواب ميراث الازواج ، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب
ما يكتسب به وفي الحديث 4 من الباب 26 من ابواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على
الحرمة في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي حكم المرتد في
الباب 21 من ابواب نكاح العبيد.