responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 534

[ 26274 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبوالحسن الرضا 7 : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال : قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم؟ قلت : لقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [1] قال : فما تقول في هذه الآية : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) [2] قلت : فقوله : ( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت.

[ 26275 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه؟ قال : قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [1].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [2] ، وكذا الذي قبله وكذا الاول.

[ 26276 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : وما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.

[ 26277 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن


3 ـ الكافي 5 : 357 | 6 ، التهذيب 7 : 297 | 1243 ، الاستبصار 3 : 178 | 647.

[1] البقرة 2 : 221.

[2] المائدة 5 : 5.

4 ـ الكافي 5 : 358 | 7.

[1] الممتحنة 60 : 10.

[2] التهذيب 7 : 297 | 1244 ، والاستبصار 3 : 178 | 468.

5 ـ الكافي 5 : 351 | 15 ، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب.

6 ـ قرب الاسناد : 65.

اسم الکتاب : تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست