responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلمان الفارسي في مواجهة التحدّي المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 137

بكر ) في أمر المناكح » [١].

وصاروا يفرقون بين العربية والموالي [٢].

وقد انعكس ذلك على الفقه أيضاً ، فقد : قالت الحنفية : « قريش بعضها اكفاء لبعض ، ومن كان له أبوان في الاسلام فصاعداً من الموالي ، فهم اكفاء [٣].

وفي التذكرة : أن الحنفية ، وبعض الشافعية ، قد أفتوا بأن العجم ليسوا اكفاء للعرب. أما الثوري ، فكان يرى التفريق بين المولى والعربية وشدد فيه وله فتاوى عجيبة اخرى لا مجال لذكرها هنا [٤].

وقال ابن رشد : « قال سفيان الثوري وأحمد : لا تزوج العربية من مولى ، وقال أبو حنيفة واصحابه : لا تزوج قرشية إلا من قرشي ، ولا عربية الا من عربي » [٥].

كما ويلاحظ هنا : أنهم قد وضعوا بعض ما يسمى بالروايات ، ونسبوها الى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٦].

ونكاد نظن : أن الخليفة الثاني ، قد استفاد ذلك من كسرى ، الذي تعلم منه العدل أيضاً .. وذلك لان أنوشيروان اشترط على معدي كرب شروطاً ، منها : أن الفرس تزوج باليمن ، ولا تتزوج اليمن منها. وفي ذلك يقول الشاعر :

على أن ينكحوا النسوان منهم

لا ينكحوا في الفار سينا [٧]


و ١٥٤ وراجع : نفس الرحمان ص ٢٩ ومحاضرات الادباء ، المجلد الثاني جزء ٣ ص ٢٠٨.

[١] العثمانية ص ٢١١.

[٢] الايضاح ص ٢٨٦.

[٣] الاسلام والمشكلة العنصرية ص ٦٧ عن الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ٣٢ هامش كتاب الخراج لابي يوسف ط بولاق.

[٤] راجع : المصنف للصنعاني ج ٦ ص ١٥٤ وكلام أبي حنيفة في ضحى الاسلام ج ١ ص ٧٧ وكلام الشافعية في كتاب : الاسلام والمشكلة العنصرية ص ٦٧ عن كتاب : التنبيه في الفقه الشافعي ص ٩٥. وراجع : اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٥٩.

[٥] بداية المجتهد : ج ٢ ص ٣٥١.

[٦] راجع : كشف الاستار ج ٢ ص ١٦١ ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٧٥.

[٧] مروج الذهب ج ٢ ص ٥٦. ويلاحظ : أن الشطر الثاني غير مستقيم. ولعل الصحيح : وألاّ ينكحوا في الفارسينا.

اسم الکتاب : سلمان الفارسي في مواجهة التحدّي المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست