responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلمان الفارسي في مواجهة التحدّي المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 130

ولذلك نظائر في آرائه وفي قراراته ، كما في بعض مسائل الارث [١].

ومما يروي عنه : أنه لما ولي قال : إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً ، وقد وسع الله عزّوجل ، وفتح الاُعاجم ، واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والاسلام ، الاّ امرأة ولدت لسيدها ... إلخ [٢].

ورد سبي الجاهلية ، واولاد الاماء منهم احراراً إلى عشائرهم ، على فدية يؤدونها إلى الذين اسلموا وهم في أيديهم ، قال : وهذا مشهور من رأيه [٣].

كما أنه قد أمر بردّ سبي مناذر ، وكل ما أصابوه منهم ، على اعتبار : أنها من قرى السواد [٤].

وردّ سبي ميسان ، رغم أن بعضهم قد وطأ جاريته زماناً ، فردّها ولا يعلم إن كانت حاملاً منه أم لا [٥].

وكان إذا بعث عماله شرط عليهم شروطاً منها : « .. لا تضربوا العرب ؛ فتذلوها ، ولا تجمروها فتفتنوها ، ولا تعتلوا عليها ؛ فتحرموها » [٦].

كما أنه قد أخذ من نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى العرب نصف العشر [٧].

ولعل سياسة عمر هذه ، هي التي دفعت البعض ، لان يبادر إلى نسبة بعض الاقوال إلى رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تتضمن الاُمر بحب العرب ،


[١] راجع : الغدير ج ٦.

[٢] راجع : الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣٨٢ وتاريخ الاُمم والملوك ط الاستقامة ج ٢ ص ٥٤٩ وقضاء أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ص ٢٦٣ / ٢٦٤.

[٣] الاموال ص ١٩٧.

[٤] الاموال ص ٢٠٥ وفتوح البلدان ص ٤٦٥.

[٥] الاموال ص ٢٠٥.

[٦] راجع: المصنف للصنعاني ج ١١ ص ٣٢٥ وتاريخ الامم والملوك ط الاستقامة ج ٣ ص ٢٧٣ والمسترشد في امامة علي بن أبي طالب ص ١١٥ ومستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٣٩ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٨٢ عن كنز العمال ج ٣ ص ١٤٨ عن البيهقي عن ابن أبي شيبة والنظم الاسلامية ص ٣١٠ وعن البيهقي ج ٩ ص ٣٩ وج ١ ص ٢٧٩.

[٧] المصنف للصنعاني ج ٦ ص ٩٩.

اسم الکتاب : سلمان الفارسي في مواجهة التحدّي المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست