responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63

شرطنا الصيغة المخصوصة احترازا من الخبر والتمني وشبهه إذا تضمن الاستدعاء.

وشرطنا الاستعلاء احترازا ممن طلب متذللا ملتمسا.

وشرطنا الارادة ـ على ما اختاره المرتضى رحمه‌الله ـ خلافا للاشعرية وجماعة من الفقهاء.

لنا : ان الصيغة ترد أمرا كقوله تعالى : « اقم الصلاة » [١] وغير أمر كقوله : افعلوا ما شئتم ، ولا مخصص [ له ] الا الارادة ، لبطلان ما عداه من الاقسام

احتج المخالف بوجهين :

أحدهما : لو لم يكن الأمر أمرا الا بالارادة ، لما صح الاستدلال بالأمر على الارادة.

الثاني : ان أهل اللغة قالوا : الأمر هو قول القائل لغيره : ( افعل ) [ كذا ] مع الرتبة ، ولم يشترطوا الارادة ، فجرى ذلك مجرى استعمال لفظ الانسان في ( موضوعه ) [٢] فانه لا يفتقر إلى الارادة.

وجواب الاول : انا لا نستدل على الارادة بالأمر من حيث كان أمرا ، بل من حيث هو على صيغة ( افعل ) وقد تجرد ، لأن هذه الصيغة موضوعة لطلب المراد حقيقة ، فإذا ( تجردت ) [٣] وجب حملها على موضوعها.

وجواب الثاني : سلمنا ( عدم ) [٤] اشتراطها ( لفظا ) [٥] لظهورها ، ولكن


[١] هود / ١١٤.

[٢] في نسخة : موضعه.

[٣] في نسخة : تجرد.

[٤] في بعض النسخ : بعدم.

[٥] في بعض النسخ : نطقا.

اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست