اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 63
شرطنا الصيغة المخصوصة احترازا من الخبر
والتمني وشبهه إذا تضمن الاستدعاء.
وشرطنا الاستعلاء احترازا ممن طلب
متذللا ملتمسا.
وشرطنا الارادة ـ على ما اختاره المرتضى
رحمهالله ـ خلافا
للاشعرية وجماعة من الفقهاء.
لنا : ان الصيغة ترد أمرا كقوله تعالى :
« اقم
الصلاة » [١]
وغير أمر كقوله : افعلوا ما شئتم ، ولا مخصص [ له ] الا الارادة ، لبطلان ما عداه
من الاقسام
احتج المخالف بوجهين :
أحدهما : لو لم يكن الأمر أمرا الا
بالارادة ، لما صح الاستدلال بالأمر على الارادة.
الثاني : ان أهل اللغة قالوا : الأمر هو
قول القائل لغيره : ( افعل ) [ كذا ] مع الرتبة ، ولم يشترطوا الارادة ، فجرى ذلك
مجرى استعمال لفظ الانسان في ( موضوعه ) [٢]
فانه لا يفتقر إلى الارادة.
وجواب الاول : انا لا نستدل على الارادة
بالأمر من حيث كان أمرا ، بل من حيث هو على صيغة ( افعل ) وقد تجرد ، لأن هذه
الصيغة موضوعة لطلب المراد حقيقة ، فإذا ( تجردت ) [٣] وجب حملها على موضوعها.
وجواب الثاني : سلمنا ( عدم ) [٤] اشتراطها ( لفظا ) [٥] لظهورها ، ولكن