اسم الکتاب : معارج الأصول المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 64
لا نسلم عدم
اشتراطها في نفس الأمر ، كما لم يشترطوا انتفاء القرائن ، وليس تمثيل تسمية
الانسان مما نحن فيه ، ( لأنا لا نخالف ) [١]
عند اطلاق هذه اللفظة انها تحمل على الأمر ، بل الخلاف : هل يسمى أمرا وان لم يرد
الفعل؟.
المسألة الثالثة : لفظة ( افعل ) حقيقة
في الطلب بلا خلاف ، وهل هي حقيقة في التهديد أم لا؟ الاظهر عدمه ، والا لتوقف
الذهن في فهم أحد الامرين عند الاطلاق وهو باطل.
وأيضا : فانها حقيقة في الطلب ، فليكن
مجازا في غيره دفعا للاشتراك.
المسألة الرابعة : لفظة ( افعل ) حقيقة
في الوجوب ، وقال آخرون : الايجاب [ و ] هو اختيار الشيخ أبي جعفر رحمهالله.
وقال أبو هاشم : هي للندب ، إذا صدرت من
الحكيم ، وكان ( المقول ) [٢]
له في دار التكليف.
وتوقف آخرون.
وقال المرتضى : هي مشتركة ( بينهما ) ، [٣] نظرا إلى اللغة قال : [ و ] أو امر
الشارع المطلقة تحمل على الوجوب ، مدعيا في ذلك الاجماع. حجتنا : ان العقلاء يذمون
العبد الممتنع عند قول سيده : ( افعل ) مع اطلاق الأمر ، ويعللون حسن ذمه بمجرد
ترك الامتثال ، ولا معنى للوجوب الا هذا. وما يشيرون إليه من القرائن تفرض ارتفاعه
، واستحقاق الذم باق بحاله قطعا.