responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 375

الفحص في جريإنّها ، كما هو حالها في الشبهات الموضوعية ، إلّا إنّه استدل [١] على اعتباره بالإِجماع وبالعقل ، فإنّه لا مجال لها بدونه ، حيث يعلم إجمالاً بثبوت التكليف بين موارد الشبهات ، بحيث لو تفحص عنه لظفر به.

ولا يخفى أن الاجماع هاهنا غير حاصل ، ونقله لوهنه بلا طائل ، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادةً بمستحيل ، لقوة احتمال أن يكون المستند للجل ـ لولا الكلّ ـ هو ما ذكر من حكم العقل ، وأنّ الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز ، امّا لانحلال العلم الإِجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإِجمال ، أو لعدم الابتلاء إلّا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ، ولو لعدم الالتفات إليها.

فالأولى الاستدلال للوجوب بما دلّ من الآيات [٢] والأخبار [٣] على وجوب التفقة والتعلم ، والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم ، بقوله تعالى كما في الخبر [٤] : ( هلا تعلمت ) فيقيد بها أخبار البراءة ، لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم ، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالاً ، فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الإخبار على ما إذا علم إجمالاً ، فافهم.

ولا يخفى اعتبارٍ الفحص في التخيير العقلي أيضاً بعين ما ذكر في البراءة ، فلا تغفل.

ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعضٍ ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من


[١] راجع فرائد الأصول / ٣٠٠ و ٣٠١.

[٢] التوبة : ١٢٢ والنحل : ٤٣.

[٣] الفقيه ٦ / ٢٧٧ ، الباب ١٧٦ ذيل الحديث ١٠ ـ الكافي ١ / كتاب ٢ / احاديث الباب ١.

[٤] الامالي للشيخ / ٩ ـ الصافي / ٥٥٥.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست