اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 376
التبعة والأحكام.
أما التبعة ، فلا شبهة في استحقاق
العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفحص مؤدياً إليها ، فإنّها وأنّ كانت
مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلّا إنّها منتهية إلى الاختيار ، وهو كافٍ في صحة
العقوبة ، بل مجرد تركهما كافٍ في صحتها ، وأنّ لم يكن مؤدياً إلى المخالفة ، مع
احتماله ، لأجل التجري وعدم المبالاة بها.
نعم يشكل في الواجب المشروط والمؤقت ،
لو أدى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما ، فضلاً عما إذا لم يؤد إليها
، حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلّي أصلاً ، لا قبلهما وهو واضح ، ولا بعدهما وهو
كذلك ، لعدم [١]
التمكن منه بسبب الغفلة ، ولذا التجأ المحقق الأردبيلي [٢] وصاحب المدارك [٣] ( قدس سرهما ) إلى الالتزام بوجوب
التفقه والتعلم نفسياً تهيئياً ، فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى
إليه من المخالفة. فلا إشكال حينئذ في المشروط والمؤقت ، ويسهل بذلك الأمر في
غيرهما لو صعب على أحد ، ولم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة
على ما كان فعلاً مغفولاً عنه وليس بالإختيار ، ولا يخفى إنّه لا يكاد ينحل هذا
الإِشكال إلّا بذلك ، أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقاً معلّقاً ، لكنه
قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلاً بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير
التعلم ،
[١] إلّا أن يقال
بصحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت عند العقلاء إذا تمكن منهما في الجملة ،
ولو بأن تعلم وتفحص إذا التفت ، وعدم لزوم التمكن منهما بعد حصول الشرط ودخول
الوقت مطلقاً ، كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات
المشروطة أو المؤقتة ، بترك تعلمها قبل الشرط أو الوقت المؤدي إلى تركها بعد حصوله
أو دخوله ، فتأمل منه ( قدسسره
).
[٢] راجع كلامه قدسسره في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد
الأذهان ٢ / ١١٠ ، عند قوله : واعلم أيضاً أن سبب بطلان الصلاة ... الخ.
[٣] راجع مدارك
الأحكام / ١٢٣ ، في مسألة إخلال المصلي بإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 376