اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 374
خاتمة : في شرائط الأُصول
أما
الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه
شيء أصلاً ، بل يحسن على كلّ حال ، إلّا إذا كان موجباً لاختلال النظام ، ولا
تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها ، وتوهمّ [١] كون التكرار عبثاً ولعباً بأمر المولى
ـ وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة ـ فاسد ، لوضوح أن التكرار ربما يكون
بداع صحيح عقلاًئي ، مع إنّه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيإنّه بداعي أمر
مولاه بلا داعٍ له سواه لما ينافي قصد الامتثال ، وأنّ كان لاغياً في كيفية
امتثاله ، فافهم.
بل يحسن أيضاً فيما قامت الحجة على
البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته ، من المفسدة
وفوت المصلحة.
وأما
البراءة العقلية : فلا يجوز إجراؤها
إلّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف ، لما مرت [٢] الإِشارة إليه من عدم استقلال العقل
بها إلّا بعدهما.
وأما
البراءة النقلية : فقضية إطلاق أدلتها
وأنّ كان هو عدم اعتبارٍ
[١] المتوهم هو
الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول ، ص ٢٩٩.
٢ ـ في الاستدلال على البراءة
بالدليل القطعي ، ص ٣٤٣.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 374