اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 321
القطع بعدم حجيته
لدى الشارع ، وعدم كون المكلف معذوراً ـ إذا عمل به فيهما ـ فيما أخطأ ، بل كان
مستحقاً للعقاب ـ ولو فيما أصاب ـ لو بنى على حجيته والاقتصار عليه لتجريه ،
فافهم.
وثالثاً : سلمنا أن الظن بالواقع لا
يستلزم الظن به ، لكن قضيته ليس إلّا التنزل إلى الظن بإنّه مؤدى طريق معتبر ، لا
خصوص الظن بالطريق ، وقد عرفت أن الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بإنّه مؤدى
الطريق غالبا.
فصل
لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على
الدلالة على كون الظن طريقاً منصوباً شرعاً ، ضرورة إنّه معها لا يجب عقلاً على
الشارع أن ينصب طريقاً ، لجواز اجتزائه بما استقل به العقل في هذا الحال ، ولا
مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل ، لقاعدة الملازمة ، ضرورة إنّها إنّما تكون
في مورد قابل للحكم الشرعي ، والمورد هاهنا غير قابل له ، فإن الإطاعة الظنية التي
يستقل العقل بكفايتها في حال الانسداد إنّما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع
بأزيد منها ، وعدم جواز اقتصار المكلف بدونها ، ومؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه ،
وهو واضح.
واقتصار المكلف بما دونها ، لما كان
بنفسه موجباً للعقاب مطلقاً ، أو فيما أصاب الظن ، كما إنّها بنفسها موجبة للثواب
أخطأ أو أصاب من دون حاجة إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها ، كان حكم الشارع فيه
مولوياً بلا ملاك يوجبه ، كما لا يخفى ، ولا بأس به إرشادياً ، كما هو شإنّه في
حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية.
وصحة نصبه الطريق وجعله في كلّ حال
بملاك يوجب نصبه وحكمة داعية إليه ، لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو
حال الانسداد ، كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح ، من دون استكشاف حكم
الشارع بلزومها
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 321