responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 322

مولوياً ، لما عرفت.

فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدّمات إلّا على نحو الحكومة دون الكشف ، وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلاً ، سبباً ومورداً ومرتبة ، لعدم تطرق الإِهمال والإِجمال في حكم العقل ، كما لا يخفى.

أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها.

وأما بحسب الموارد ، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية ، إلّا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام ، واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام ، كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر.

وأما بحسب المرتبة ، فكذلك لا يستقل إلّا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف [١] ، إلّا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر.

وأما على تقرير الكشف ، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه ، فلا إهمال فيها أيضاً بحسب الأسباب ، بل يستكشف حينئذ أن الكلّ حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيق ، و إلّا فلا مجال لاستكشاف حجية [٢] غيره ، ولا بحسب الموارد ، بل يحكم بحجيته في جميعها ، وإلاّ لزم عدم وصول الحجة ، ولو لأجل التردد في مواردها ، كما لا يخفى.

ودعوى الإجماع [٣] على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدّاً.


[١] كذا صححه في « ب » ، وفي « أ » : فكذلك لا يستقل إلّا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظن إلّا على ... إلخ.

[٢] في « ب » : حجة.

[٣] ادعاه الشيخ ( قده ) فرائد الأصول / ١٣٩.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست