اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 320
علينا تحصيل الظن
بالبراءة في حكمه ، إذ هو الأقرب إلى العلم به ، فيتعين الأخذ به عند التنزل من
العلم في حكم العقل ، بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف ؛ دون ما يحصل
معه الظن بأداء الواقع ، كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن ). انتهى موضع الحاجة
من كلامه ، زيد في علو مقامه.
وفيه أولاً : إن الحاكم على الاستقلال
في باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال إنّما هو العقل ، وليس للشاعر في هذا الباب
حكم مولوي يتبعه حكم العقل ، ولو حكم في هذا الباب كان بتبع حكمه إرشاداً إليه ،
وقد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو هو مفرغاً [١] ، وأنّ القطع به حقيقة أو تعبداً مؤمن جزماً
، وأنّ المؤمّن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمّناً حال الانفتاح ،
فيكون الظن بالواقع أيضاً مؤمّناً حال الانسداد.
وثانياً : سلّمنا ذلك ، لكن حكمه بتفريغ
الذمة ـ فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ـ ليس إلّا بدعوى أن النصب
يستلزمه ، مع أن دعوى أن التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما إذا أتى به
أولى ، كما لا يخفى ، فيكون الظن به ظناً بالحكم بالتفريغ أيضاً.
إن قلت : كيف يستلزمه [٢] الظن بالواقع؟ مع إنّه ربما يقطع بعدم
حكمه به معه ، كما إذا كان من القياس ، وهذا بخلاف الظن بالطريق ، فإنّه يستلزمه
ولو كان من القياس.
قلت : الظن بالواقع أيضاً يستلزم [٣] الظن بحكمه بالتفريغ [٤] ، ولا ينافي
[٣] وذلك لضرورة
الملازمة بين الإِتيان بما كلف به واقعاً وحكمه بالفراغ ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه
، لو سئل عن أن الإِتيان بالمأمور به على وجهه ، هل هو مفرغ؟ ولزوم حكمه بإنّه
مفرغ ، وإلاّ لزم عدم إجزاء الأمر الواقعي ، وهو واضح البطلان منه ( قدسسره ).
[٤] كذا في النسخة
المصححة ، وفي « أ » : الظن بهما على الأقوى يستلزم الحكم بالتفريغ.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 320