اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 63
يناقض المعنى الاول أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، ومع الطريان مجاز إتفاقا [١].
وفي تمهيد الاصول : « إن النزاع إنما هو فيما اذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك [٢] ، أو قاتل ، أو متكلم ، فإن كان محكوما عليه ـ كقوله تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ... )[٣] ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ... )[٤] و ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... )[٥] ونحوه ـ فإنه حقيقة مطلقا : سواء كان للحال أو لم يكن » [٦].
والحق : أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة ، إذا [٧] كان إتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب الاتصاف ، ولم تكن الذات [٨] معرضة عن المبدأ ، أو راغبة عنه ، سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به ، وسواء طرأ الضد أم لا [٩] ، لانهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخياط والقارئ والمتعلم والمعلم ونحوها ، ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه.
والقول : بأن الالفاظ المذكورة ونحوها كلها موضوعة لملكات هذه
[١] يلاحظ ان المصنف قد اعتمد في حكاية هذه الاقوال المذكورة على الإسنوي : التهميد : ١٥٤. [٢] زاد في أ : أو قائم. [٣] النور / ٢. [٤] المائدة / ٣٨. [٥] التوبة / ٥. [٦] التمهيد : ١٥٤. [٧] في ط : إن. [٨] في ب : بالذات. [٩] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : أولا.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 63