responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 199

القسم الخامس

التمسك بعدم الدليل ، فيقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه.

قال في المعتبر : « وهذا يصح فيما علم أنه لو كان هناك دليل لظفر به.

أما لا مع ذلك : فيجب التوقف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة » [١].

وكلامه في غاية الجودة ، ففيما تعم به البلوى : يمكن التمسك بهذه الطريقة ، وأما في غيره فيحتاج إلى المقدمتين المذكورتين ، ولا يتم إلا ببيانهما ، مع استحالته عندنا ، لما عرفت ، فلا نعيده.

قال في الذكرى : « ومرجع هذا القسم إلى أصالة البراء‌ة » [٢].

والظاهر : أن الفقهاء يستدلون بهذه الطريقة على نفي الحكم الواقعي ، وبأصالة البراء‌ة على عدم تعلق التكليف ، وإن كان هناك حكم في نفس الامر ، فلذا عدا قسمين.

واختلف العامة في : أن عدم المدرك ، هل هو مدرك شرعي لعدم الحكم؟ أو لا؟ [٣].

وقد عرفت مما مر جلية الحال.

والحق عندنا : أنه لا توجد واقعة إلا ولها مدرك شرعي ، ببركات أئمة الهدى : ، ولا أقل من اندراجها في : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » ، وفي : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، وفي : اخبار التوقف ، وغير ذلك مما مر ، فلا تغفل [٤].


[١] المعتبر : ١ / ٣٢.

[٢] الذكرى : ٥ / المقدمة / الاصل الرابع / القسم الثالث.

[٣] المحصول : ٢ / ٥٨١.

[٤] تقديم تخريج هذه الأحاديث فلاحظ.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست