responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 200

القسم السادس

استصحاب حال الشرع ، وهو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت ، أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت ، وفي غير تلك الحال ، فيقال : إن الامر الفلاني قد كان ، ولم يعلم عدمه ، وكل ما هو كذلك فهو باق.

وقد اختلف فيه العامة بينهم ، فنفته جماعة وأثبتته اخرى [١] ، واختاره منا العلامة ; [٢] ، ونسب اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا [٣] وسيجيء ، وأنكره المرتضى [٤] ، والاكثر.

حجة المثبتين : أن ما تحقق وجوده ، ولم يظن طرو مزيل له ، فإنه يحصل الظن ببقائه وبأنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل ، فيكون حجة.

وفيه : أنه بناء على حجية مطلق الظن ، وهو عندنا غير ثابت ، والمسائل التي ذكروها ليست مما نحن فيه ، كما ستطلع عليه.

وحجة النافين : أن الاحكام الشرعية لا تثبت إلا بالادلة المنصوبة [٥] من قبل الشارع ، والاستصحاب ليس منها.

ولتحقيق المقام لابد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال فنقول :

الاحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام :


[١] فهو حجة عند الشافعي والمزني والصيرفي والغزالي والآمدي والبيضاوي ، خلافا للحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين وغيره ، فانه لا يثبت به حكم شرعي عندهم ، نعم تمسكوا به في النفي الاصلي. انظر : المستصفى : ١ / ٢١٧ ، الاحكام : ٤ / ٣٦٧ ، شرح العضد : ٢ / ٤٥٣ ، الابهاج ٣ / ١٦٨ ، شرح البدخشي : ٣ / ١٧٦.

[٢] تهذيب الوصول : ١٠٥.

[٣] معالم الدين : ٢٣١.

[٤] الذريعة : ٢ / ٨٢٩ ـ ٨٣٢.

[٥] في ط : المنصوصة.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست