responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 198

وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالاصل ، تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية.

مثلا : قوله « الاصل في البيع اللزوم » ليس له وجه ، لان خيار المجلس مما يعم أقسام البيع ، وهكذا.

والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الاصل ، أن تمتحن نفسك في المعرفة ، لتشحذ ذهنك ، وتحقيق الاصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم.

القسم الرابع

الاخذ بالاقل عند فقد الدليل على الاكثر ، كما يقول بعض الاصحاب : « في عين الدابة : نصف قيمتها » ، ويقول الآخر : « ربع قيمتها » ، فيقول المستدل : ثبت الربع اجماعا ، فينتفي الزائد ، نظرا إلى البراء‌ة الاصلية.

وعد صاحب المعتبر هذا القسم من البراء‌ة الاصلية [١] وذكر في الذكرى : أنه راجع إليها [٢].

والحق : أنه قسم من أقسام أصالة البراء‌ة [٣] ، ولا وجه لعدّة قسما على حدة ، إلا أني التزمت أن اورد كل ما عد في أدلة العقل ، ثم أذكر ما هو الحق فيه.

واعلم : أن التمسك بهذا القسم ، لا يكاد يصح إلا أن يعلم تحقق إجماع شرعي ، أو دليل آخر على ثبوت الاقل ، وإلا فشغل الذمة معلوم ، فيجب تحصيل العلم ببراء‌ة الذمة ، ولا يعلم بالاقل ، وقد عرفت ما في حجية الاصل ، اذا كان من هذا القبيل.


[١] المعتبر : ١ / ٣٢.

[٢] الذكرى : ٥ / المقدمة / الاصل الرابع / القسم الرابع.

[٣] في ط : أصل البراء‌ة.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست