اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 198
وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالاصل ، تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية.
مثلا : قوله « الاصل في البيع اللزوم » ليس له وجه ، لان خيار المجلس مما يعم أقسام البيع ، وهكذا.
والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الاصل ، أن تمتحن نفسك في المعرفة ، لتشحذ ذهنك ، وتحقيق الاصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم.
القسم الرابع
الاخذ بالاقل عند فقد الدليل على الاكثر ، كما يقول بعض الاصحاب : « في عين الدابة : نصف قيمتها » ، ويقول الآخر : « ربع قيمتها » ، فيقول المستدل : ثبت الربع اجماعا ، فينتفي الزائد ، نظرا إلى البراءة الاصلية.
وعد صاحب المعتبر هذا القسم من البراءة الاصلية [١] وذكر في الذكرى : أنه راجع إليها [٢].
والحق : أنه قسم من أقسام أصالة البراءة [٣] ، ولا وجه لعدّة قسما على حدة ، إلا أني التزمت أن اورد كل ما عد في أدلة العقل ، ثم أذكر ما هو الحق فيه.
واعلم : أن التمسك بهذا القسم ، لا يكاد يصح إلا أن يعلم تحقق إجماع شرعي ، أو دليل آخر على ثبوت الاقل ، وإلا فشغل الذمة معلوم ، فيجب تحصيل العلم ببراءة الذمة ، ولا يعلم بالاقل ، وقد عرفت ما في حجية الاصل ، اذا كان من هذا القبيل.
[١] المعتبر : ١ / ٣٢. [٢] الذكرى : ٥ / المقدمة / الاصل الرابع / القسم الرابع. [٣] في ط : أصل البراءة.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 198