responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 119

وجوابه : منع عدم ظهوره ، بل هو ظاهر في الباقي ، بعد ملاحظة المخصص [١].

والمذاهب المذكورة ، كلها اعتقادات فاسدة ، مبتنية [٢] على خيالات واهية ، تنحل شبههم بأدنى تأمل ، بعد ملاحظة ما مر.

البحث الرابع

الحق أن الخطابات الواردة بصيغة النداء ، وكلمة الخطاب ـ كالكاف والتاء ، وغير ذلك مما خلقه الله تعالى في الملك ، ونحوه ، وأمره [٣] بإنزاله إلى السماء الدنيا في مدة ، أو في ليلة القدر ، ومنها إلى النبي 6 في مدة مديدة بالتدريج ، ليبلغ هو وأوصياؤه من عترته صلوات الله عليهم أجمعين إلى امته ، إلى يوم القيامة ـ ليست مختصة بالموجودين في زمن الوحي ، بحيث يكون كل خطاب منها مختصا بمن استجمع شرائط التكليف في حين نزوله ، و [٤] لا يكون شاملا لمن تأخر ، كالخطابات المكية لمن تولد حين توطن النبي 6 بالمدينة.

ولا مختصة بحاضري مجلس النبي 6 حين قراء‌تها [٥].

خلافا للاكثر ممن صنف في الاصول من الشيعة [٦] ، والنواصب [٧] ،


[١] معالم الدين : ١١٧.

[٢] في أ و ب و ط : مبنية.

[٣] في ط : فأمره.

[٤] الواو اضافة من ط وب.

[٥] وفاقا للحنابلة حيث ذهبوا إلى عمومها في الجميع ، كما في : المنتهى : ١١٧.

[٦] تهذيب الوصول : ٣٨ ، معالم الدين : ١٠٨.

[٧] المستصفى : ٢ / ٨٣ ، المحصول : ١ / ٣٩٣ ـ ٣٩٤.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست