responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 118

كظهوره في الكل قبل [١] التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على إيراد العمومات المخصصة من دون نصب قرينة اخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف المخاطب في الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا يخطر بباله غير إرادة كل الباقي ، والمنكر مكابر.

الثاني : أنه إذا قال : ( أكرم بني تميم ، وأما فلان فلا تكرمه ) ، فترك إكرام غير المخرج ، عد عاصيا ، ولو لا الظهور لما عصى به [٢].

الثالث : استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من غير نكير [٣] ، وقد وقع في كلام أهل البيت : ، فليطلب.

احتج الخصم بوجهين :

الاول : أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام ، لانه المفروض ، والمجازات كثيرة ، وكل منها محتمل [٤] ، وتمام الباقي أحد المجازات ، فلا يحمل عليه إلا بقرينة ، وبدونها يبقى مجملا [٥].

والجواب : منع احتمال كل واحد من المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي ، كما ذكرنا.

الثاني : أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا ، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة [٦].


[١] في ط : تبادر كل الباقي بعد التخصيص إلى آخره.

[٢] المنتهى : ١٠٨ ، معالم الدين : ١١٧.

[٣] ذكر هذا الاستدلال في : المستصفى : ٢ / ٥٧ ، المحصول : ١ / ٤٠٣ ، ٤٠٤ مع زيادة : بل الصحابة أيضا.

[٤] في أ : يحتمل.

[٥] المستصفى : ٢ / ٥٦ ، المحصول : ١ / ٤٠٤ ، المنتهى : ١٠٨ ، معالم الدين : ١١٧.

[٦] معالم الدين : ١١٧.

اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست