اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 118
كظهوره في الكل قبل [١] التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على إيراد العمومات المخصصة من دون نصب قرينة اخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف المخاطب في الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا يخطر بباله غير إرادة كل الباقي ، والمنكر مكابر.
الثاني : أنه إذا قال : ( أكرم بني تميم ، وأما فلان فلا تكرمه ) ، فترك إكرام غير المخرج ، عد عاصيا ، ولو لا الظهور لما عصى به [٢].
الثالث : استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من غير نكير [٣] ، وقد وقع في كلام أهل البيت : ، فليطلب.
احتج الخصم بوجهين :
الاول : أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام ، لانه المفروض ، والمجازات كثيرة ، وكل منها محتمل [٤] ، وتمام الباقي أحد المجازات ، فلا يحمل عليه إلا بقرينة ، وبدونها يبقى مجملا [٥].
والجواب : منع احتمال كل واحد من المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي ، كما ذكرنا.
الثاني : أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا ، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة [٦].
[١] في ط : تبادر كل الباقي بعد التخصيص إلى آخره. [٢] المنتهى : ١٠٨ ، معالم الدين : ١١٧. [٣] ذكر هذا الاستدلال في : المستصفى : ٢ / ٥٧ ، المحصول : ١ / ٤٠٣ ، ٤٠٤ مع زيادة : بل الصحابة أيضا. [٤] في أ : يحتمل. [٥] المستصفى : ٢ / ٥٦ ، المحصول : ١ / ٤٠٤ ، المنتهى : ١٠٨ ، معالم الدين : ١١٧. [٦] معالم الدين : ١١٧.
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 118