اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 120
حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن الخطاب ، أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع ، أو نص ، أو قياس.
لنا : مساعدة الظواهر ـ من غير معارض ، إلا الشبهة [١] الواهية للخصم ـ وهي [٢] امور :
الاول : احتجاج العلماء قديما وحديثا حتى الائمة : بتلك الخطابات ، من غير ذكر إجماع أو نص أو قياس على الاشتراك ، مع أن الخصم معترف بعدم ظهور مستند الشركة ـ ولذا اختلفوا ، فقيل : مستنده الاجماع ، وقيل : بل القياس ـ ولو لم تعم تلك الخطابات ، لم يصح ذلك إلا بعد إيراد ما هو العمدة من الاجماع أو القياس.
ودعوى : ظهور المستند بحيث يعلمه كل أحد من الخصوم [٣].
مما تحكم البديهة [٤] بفساده ، وكيف يخفى هذا الخفاء ما كان ظاهرا هذا الظهور؟! وكيف يجوز على الله تعالى إخفاء مستند كل تكاليف من وجدد بعد النبي 6؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
الثاني : ورود الروايات ـ في كثير من تلك الخطابات ـ بأنها نزلت في جماعة نشأوا بعد زمان النبي 6.
الثالث : ورودها ـ في كثير منها ـ بأنها نزلت في الائمة : ، وأن الخطاب إليهم [٥].
[١] كذا في ط ، وفي الاصل وأ و ب : الشبه. والصواب ما اثبتناه في المتن ، لانها شبهة واحدة سيأتي المصنف على ذكرها فيما بعد في قوله : « احتج الخصم » إلى آخره. [٢] فيه اضطراب ، حيث جعل الخامس منها الظواهر ، فلاحظ. [٣] الدعوى للمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ١٠٩. [٤] في ب : البديهية ، وفي ط : البداهة. [٥] كقوله تعالى : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) رواه
اسم الکتاب : الوافية في أصول الفقه المؤلف : الفاضل التوني الجزء : 1 صفحة : 120