الخامس: الوجوب نقيض الامتناع، والامتناع عدمي ـ وإلاّ لكان الموصوف به ثابتاً ـ فيكون الوجوب ثبوتياً [1].
والجواب عن الأوّل: أنّ استحقاق الوجود أمر اعتباري حكمه في الثبوت والانتفاء واحد، وإذا كان أمراً اعتبارياً لم يكن وجوديّاً ولا يلزم أن يكون نقيضه ثبوتياً، كما أنّ الامتناع أمر اعتباري، ونقيضه قد يصدق على المعدوم.
ولأنّ قولكم اللااستحقاق محمول على الممتنع والممكن، وهما معدومان مغالطة; لأنّ الممتنع إن كان له في نفسه تخصص [2] أمكن وصفه بالامتناعوالوصف الثبوتي، وإن لم يكن له في نفسه تخصص [3] بحيث يستعدَّ للموضوعية[4]، ولا الامتناع أمراً معقولاً بحيث يستعدّ للمحمولية، لم يكن الحكم بالامتناع على الممتنع، إلاّ من حيث إنّ الذهن يستحضر ماهية ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها، فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصّلة في الذهن، والحكم هو امتناع حصول الوجود الخارجي لها، وحينئذ يكون المحكوم عليه بالامتناع أمراً ثبوتياً في الذهن[5].
[1] أُنظر الوجوه في «المباحث المشرقية» 1:208;لمواقف: 69 ـ 70. [2] ق:«تخصيص». [3] ق:«تخصيص». [4] ق: «الموضوعية»، وفي عبارات الرازي «للموضوعية» وهو الصواب. [5] راجع المباحث المشرقية 1: 208.
اسم الکتاب : نهاية المرام في عـلم الكــلام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 93