responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 124

الموجودة في داره له، وشككنا في أنّ وجوب الوفاء بهذا النوع من الشروط (ما لا يعدّ تابعاً للمبيع) هل هو رهن سبب خاص أو لا؟ فبيانه على عاتق الشارع، فيكفي في جواز التمسّك بالعام، الفحص والتتبع في الكتاب والسنّة وعدم العثور على كونه رهن سبب خاص، إذ لو كان لظهر وبان.

ما هي الضابطة لتمييز القسمين؟

قد عرفت أنّ الشرط على قسمين:

ما يحتاج إلى سبب خاص كالزوجية.

وما لا يحتاج إلى سبب خاص بل يكفي الاشتراط، كالوصية والوكالة.

فيقع الكلام في تمييز القسم الأوّل عن الثاني و ما هي الضابطة في ذلك؟

أقول: إنّ هناك ضابطتين نشير إليهما:

الأُولى: ما أفاده السيد الإمام الخميني قدَّس سرَّه وقال:

كلّ عنوان يصحّ جعله مستقلاً وابتداءً، يصحّ جعله بالشرط أيضاً ذلك كالوكالة والوصاية والأمانة والوديعة والرهن والقرض فكلّها يصحّ جعلها مستقلاً، بأن يقول: أنت وليّي ووصيي، وهذه أمانة أو وديعة، فمثله يصحّ جعله بالشرط أيضاً بأن يشترط هذه العناوين في ضمن عقد.

و أمّا ما لا يمكن جعله مستقلاً كالمبيعية والثمنية للمبيع والثمن فهذا لا يصحّ شرطه، بل يجب أن يتطرّق إلى حصولها من طريق ثالث.

الثانية: الظاهر أنّ كلّ أمر اعتباري، يهتمّ به العرف والشرع من حيث اللفظ

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست